مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

384

معجم فقه الجواهر

هذا كلّه في الحرّة . أمّا الأمة فقد استفاض في النصوص والفتاوى تحريمها المحتاج إلى محلّل بطلقتين بينهما رجعة ووقاع ، أمّا تحريمها أبداً بتكرّر ذلك ثلاثاً فتحرم حينئذٍ بالستّ كذلك ، فلم أقف فيه على دليل بالخصوص ، ومن هنا احتمل بعضهم بل جزم آخر إن لم يكن إجماع بعدم حرمتها مطلقاً وإن تكرّر ذلك أزيد من ذلك ، اللّهمّ إلّا أن يدّعى استفادته من الحكم في الحرّة . 32 / 121 - 128 ج‍ / 1 - اشتراط الوطء بعد المراجعة في وقوع الطلاق للعدّة : لا إشكال بل ولا خلاف معتدٌّ به في أنّه [ لا يقع الطلاق للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة ، ولو طلّقها ] بعد المراجعة [ قبل المواقعة صحّ ، و ] لكن [ لم يكن للعدّة ] فلا يترتّب على التسع به تحريم الأبد ، بل ولا من السنّة بالمعنى الأخصّ ، نعم هو منها بالمعنى الأعمّ . وبه وبغيره من الأفراد يُعلم عدم انحصار أفراد الطلاق في السنّي بالمعنى الأخصّ والعدّي . 32 / 128 ج‍ / 2 - صحّة طلاق الحامل للعدّة : [ إذا طلّق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلّقها ثانيةً ] بعد شهر أو مطلقاً [ للعدّة إجماعاً ] في القواعد ومحكيّ الإيضاح وشرح الصيمري ، وإن أطلق المنع الصدوقان اللذان لحقهما الإجماع إن لم يكن قد سبقهما ، فمن الغريب وسوسة بعضُ متأخّري المتأخّرين في الحكم المزبور . 32 / 132 - 133 د - طلاق السنّة في مقابل العدّة أو السنّة بالمعنى الأخصّ : هو أن يُطلِّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتى تخرج من العدّة ، سواءً كانت العدّة رجعيّة أو بائنة ، ثمّ يتزوّجها بعقدٍ جديدٍ . 32 / 117 ه‍ - الطلاق بعد المراجعة بدون مواقعة : ه‍ / 1 - طلاق الحائل بعد المراجعة بدون مواقعة : [ إذا طلَّق الحائل ] طلاقاً رجعيّاً [ ثمّ راجعها فإن واقعها وطلَّقها في طهرٍ آخرٍ صحّ إجماعاً ] بقسميه ، بل هو من قطعيّات أصول المذهب وقواعده . [ وإن طلّقها في طهرٍ آخرٍ من غير مواقعة ، فيه روايتان : إحداهما : لا يقع الثاني أصلًا ، والأُخرى : يقع ] الطلاق ويكون ثانياً [ وهو الأصحّ خ ل ] . [ ثمّ لو راجعها وطلّقها ثالثاً في طهرٍ آخرٍ حرمت عليه ] حتى تنكح زوجاً غيره . [ و ] لا ريب في أنّ هذا [ هو الأصحّ ] بل هو المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً لا بأس بدعوى الإجماع معها إذا لم أجد قائلًا بالأولى ، إلّا ما يُحكى عن ابن أبي عقيل . [ ومن فقهائنا من حمل ] رواية [ الجواز على طلاق السنّة ] الذي هو بمعنى خلاف العدّي ، لا الأخصّ [ و ] رواية [ المنع على طلاق العدّة ، وهو تحكّم ] . والمتّجه الحمل على بيان ضرب من الأولويّة والكراهة . [ وكذا ] الكلام فيما [ لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأوّل ، لكن هنا الأولى تفريق